الحصفكي
38
الدر المختار
ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق ، وقد مر في الايلاء . ( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل ( البحر ) و ( الدرر ) ( وهو عبادة مقصودة ) خرج الوضوء وتكفين الميت